وحكى البيهقيّ في " المعرفة " عن الشّافعيّ , أنّه قال في قول ابن عبّاس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. (?): معنى " ما أصميت ": ما قتله الكلب وأنت تراه، وما " أنميت ": وما غاب عنك مقتله.
قال: وهذا لا يجوز عندي غيره , إلَّا أن يكون جاء عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء , فيسقط كلّ شيء خالف أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ولا يقوم معه رأي , ولا قياس.
قال البيهقيّ: وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب , فينبغي أن يكون هو قول الشّافعيّ. انتهى.
ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسندٍ فيه معاوية بن صالح " إذا رميت سهمك فغاب عنك , فأدركته فكل ما لَم ينتن " , وفي لفظ في الذي يدرك الصّيد بعد ثلاث " كُلْه ما لَم ينتن ".
ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه كما تقدّم التّنبيه عليه قريباً.
فجعل الغاية أن ينتن الصّيد , فلو وجده مثلاً بعد ثلاث. ولَم ينتن حلَّ، وإن وجده بلونها. وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث.