الحديث الثالث والأربعون

43 - عن عائشة رضي الله عنها , أنّ فاطمةَ بنتَ أبي حبيشٍ , سألتِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فقالت: إنّي أُستحاض فلا أطْهر , أفأدعُ الصّلاة؟ قال: لا، إنّ ذلك عرقٌ , ولكن دعي الصّلاة قدرَ الأيّام التي كنتِ تحيضين فيها , ثمّ اغتسلي وصلِّي.

وفي روايةٍ: وليس بالحيضة , فإذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة فيها , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي. (?)

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحّدة والشّين المعجمة بصيغة التّصغير. اسمه قيس بن المطّلب بن أسد , وهي غير فاطمة بنت قيس التي طُلِّقت ثلاثاً. (?)

قوله: (أُستَحاض) بضمّ الهمزة وفتح المثنّاة , يقال: استحيضت المرأة إذا استمرّ بها الدّم بعد أيّامها المعتادة فهي مستحاضة.

والاستحاضة. جريان الدّم من فرج المرأة في غير أوانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015