القول الثاني: قال عكرمة: إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو , وذكّ الصّيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله.

وبه قال الشّافعيّ , وقال: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقلّ إذا مات من تلك الضّربة

القول الثالث: عن الثّوريّ وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أُكلا جميعاً، وإن قطع الثّلثَ ممّا يلي الرّأس فكذلك، وممّا يلي العجُز أَكل الثّلثين ممّا يلي الرّأس. ولا يأكل الثّلث الذي يلي العجُز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015