الحديث العاشر

388 - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسحْ يدَه حتى يلعقَها، أو يُلعقَها. (?)

قوله: (إذا أكل أحدكم طعاماً) في رواية ابن جريجٍ سمعت عطاء عند مسلم " إذا أكل أحدكم من الطّعام ".

قوله: (فلا يمسح يده) زاد مسلمٌ من طريق سفيان الثّوريّ عن أبي الزّبير عن جابر بلفظ " فلا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق أصابعه ".

لكن في صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر - رضي الله عنه - , أنّه سأله عن الوضوء ممّا مسّت النّار؟. فقال: لا. قد كنّا زمان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطّعام إلَّا قليلاً , فإذا نحن وجدناه لَم يكن لنا مناديل إلَّا أكفّنا وسواعدنا وأقدامنا , ثمّ نُصلّي ولا نتوضّأ ".

وهو صريح في أنّهم لَم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدلّ على أنّهم لو كانت لهم مناديل لَمسحوا بها.

فيحمل حديث النّهي على من وجد , ولا مفهوم له , بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل.

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ " إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015