نار فأحرقته (?).
وقيل: المراد أنّه خصّ بالتّصرّف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء.
والأوّل أصوب , وهو أنّ من مضى لَم تحلّ لهم الغنائم أصلاً.
قوله: (وأُعطيت الشّفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أنّ اللام فيها للعهد، والمراد الشّفاعة العظمى في إراحة النّاس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النّوويّ وغيره.
وقيل: الشّفاعة التي اختصّ بها أنّه لا يردّ فيما يسأل.
وقيل: الشّفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ لأنّ شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك، قاله عياض.
والذي يظهر لي أنّ هذه مرادة مع الأولى؛ لأنّه يتبعها بها.