وعن مالك والليث: يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط.

واحتج له بما في حديث رافع " ما أنهر الدم " (?) وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم.

وأما المريء: فهو مجرى الطعام , وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال.

المسألة الثانية: روى عبد الرزاق عن نافع , أنَّ ابن عمر نهى عن النخع , يقول: يقطع ما دون العظم , ثم يدع حتى يموت.

قوله " النخع " بفتح النون وسكون الخاء المعجمة. فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم.

والنخاع: عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة. وقال الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.

وأخرج أبو عبيد في " الغريب " عن عمر , أنه نهى عن الفرس في الذبيحة.

ثم حكى عن أبي عبيدة , أنَّ الفرس هو النخع، يقال: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع. وهو عظم في الرقبة.

قال: ويقال أيضاً هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ , وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015