تكميل:
ذهب الشّافعيّ والجمهور: إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنّكاح ونحوه.
واستثنى مالك: النّكاح والطّلاق والعتاق والفدية , فقال: لا يجب في شيء منها اليمين حتّى يقيم المدّعي البيّنة ولو شاهداً واحداً.
وخصّ الكوفيّون: اليمين على المدّعى عليه في الأموال دون الحدود.