الحديث السادس

378 - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المُدّعى عليه. (?)

قوله: (ولكن اليمين على الْمدّعى عليه) أخرجه البخاري ومسلم مختصراً من طريق نافع بن عمر الجمحيّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدّعى عليه.

وأخرجه البخاري من طريق ابن جريجٍ عن ابن أبي مُلَيْكة. مثله، وذكر فيه قصّة المرأتين اللتين ادّعت إحداهما على الأخرى أنّها جرحَتْها (?).

وقد أخرجه الطّبرانيّ من رواية سفيان عن نافع بن عمر (?) بلفظ " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه " وقال: لَم يروه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015