النّهي المعنى المشترك وهو تغيّر الفكر، والوصف بالغضب يسمّى عِلَّة بمعنى أنّه مشتمل عليه , فألحق به ما في معناه كالجائع.

قال الشّافعيّ في " الأمّ ": أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإنّ ذلك يغيّر القلب.

فرعٌ: لو خالف فحكم في حال الغضب. صحّ إن صادف الحقّ مع الكراهة، هذا قول الجمهور، وفي الصحيحين: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قضى للزّبير بشراج الحرّة بعد أن أغضبه خصم الزّبير.

لكن لا حجّة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته - صلى الله عليه وسلم - , فلا يقول في الغضب إلَّا كما يقول في الرّضا. (?)

قال النّوويّ في حديث اللّقطة (?): فيه جواز الفتوى في حال الغضب , وكذلك الحكم وينفذ , ولكنّه مع الكراهة في حقّنا , ولا يكره في حقّه - صلى الله عليه وسلم - , لأنّه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره، وأبعد مَن قال: يحمل على أنّه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغيّر الفكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015