الحقّ وكثيره في ذلك.
وكأنّ مراده عدم الفرق في غلظ التّحريم لا في مراتب الغلظ.
وقد صرّح ابن عبد السّلام في " القواعد " بالفرق بين القليل والكثير , وكذا بين ما يترتّب عليه كثير المفسدة وحقيرها.
وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حقّ الغير مطلقاً في حديث أبي ذرٍّ " ثلاثةٌ لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم. الحديث، وفيه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " أخرجه مسلم.
وله شاهدٌ عند أحمد وأبي داود والتّرمذيّ من حديث أبي هريرة بلفظ " ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذباً ".