وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصّة، لكن قد اتّفق الفقهاء على أنّ اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العليّة. واختلفوا في انعقادها ببعض الصّفات (?).

وكأنّ المراد بقوله " بالله " الذّات لا خصوص لفظ الله، وأمّا اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتّحريم؟.

قولان عند المالكيّة، كذا قال ابن دقيق العيد.

والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضاً عند الحنابلة , لكن المشهور عندهم التّحريم، وبه جزم الظّاهريّة.

وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع.

ومراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التّحريم والتّنزيه.

فإنّه قال في موضعٍ آخر: أجمع العلماء على أنّ اليمين بغير الله مكروهةٌ منهيٌّ عنها لا يجوز لأحدٍ الحلف بها، والخلاف موجود عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015