، وإنّما نزلت كفّارة اليمين تعليماً للأمّة.
وتعقّب: بما أخرجه التّرمذيّ من حديث عمر - في قصّة حلفه على العسل أو مارية - " فعاتبه الله , وجعل له كفّارة يمين " , وهذا ظاهر في أنّه كفّر , وإن كان ليس نصّاً في ردّ ما ادّعاه الحسن.
وظاهرٌ أيضاً في حديث الباب " وكفّرت عن يميني " أنّه لا يترك ذلك، ودعوى أنّ ذلك كلّه للتّشريع بعيدٌ.
قوله: (إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلتها) في رواية لهما من وجه آخر عن حمّاد بن زيدٍ عن غيلان بن جريرٍ عن أبي بُرْدة عن أبي موسى " إلَّا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرٌ ".
وللبخاري حدّثنا أبو النّعمان حدّثنا حمّادٌ , وقال " إلَّا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ , أو أتيت الذي هو خيرٌ وكفّرت " (?) فزاد فيه التّردّد في تقديم الكفّارة وتأخيرها، وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد. بالتّرديد فيه أيضاً.
قوله: (وتحلَّلتها) (?) كذا في رواية حمّاد وعبد الوارث وعبد الوهّاب كلّهم عن أيّوب. (?) ولَم يذكر في رواية عبد السّلام (?) عن