وتقدّم الكلام في جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير. في الكلام على تغريب الزّاني. (?)
وتمسّك مَن قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة: بما أخرجه الشّافعيّ في " رواية حرملة عنه " وأبو داود وأحمد والنّسائيّ والدّارميّ وابن المنذر وصحّحه ابن حبّان كلّهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رفعه: إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إذا سكر فاجلده، ثمّ إذا سكر فاقتلوه. ولبعضهم. فاضربوا عنقه.
وقد استقرّ الإجماع على ثبوت حدّ الخمر , وأن لَّا قتل فيه (?) واستمرّ الاختلاف في الأربعين والثّمانين، وذلك خاصٌّ بالحرّ المسلم.
وأمّا الذّمّيّ. فلا يحدّ فيه، وعن أحمد رواية: أنّه يحدّ.
وعنه: إن سكر. والصّحيح عندهم كالجمهور.
وأمّا من هو في الرّقّ , فهو على النّصف من ذلك إلَّا عند أبي ثور وأكثر أهل الظّاهر , فقالوا: الحرّ والعبد في ذلك سواءٌ , لا ينقص عن الأربعين. نقله ابن عبد البرّ وغيره عنهم.
وخالفهم ابن حزم , فوافق الجمهور.