النّقلة عن قتادة , وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التّعارض فحديث أنس سالمٌ من ذلك.

واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين.

وهو القول الأول. على أنّ حدّ الخمر ثمانون , وهو قول الأئمّة الثّلاثة وأحد القولين للشّافعيّ واختاره ابن المنذر.

القول الثاني: وهو القول الآخر للشّافعيّ. وهو الصّحيح أنّه أربعون.

قلت: جاء عن أحمد كالمذهبين.

قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر , واختلفوا في تقديره، فذهب الجمهور إلى الثّمانين. وقال الشّافعيّ في المشهور عنه , وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: أربعين.

وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنّوويّ ومن تبعهما.

وتُعقّب: بأنّ الطّبريّ وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ فيها , وإنّما فيها التّعزير.

واستدلّوا بأحاديث الباب (?) فإنّها ساكتة عن تعيين عدد الضّرب , وأصرحها حديث أنسٍ , ولَم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطّرق عنه.

وقد قال عبد الرّزّاق: أنبأنا ابن جريجٍ ومعمر. سئل ابن شهاب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015