باب حد الخمر

الحديث العاشر

359 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدةٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه - (?).

قوله: (أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر) الرجل المذكور لَم أقف على اسمه صريحاً , لكن جاء ما يؤخذ منه , أنه النعيمان (?).

قوله: (فجلده بجريدةٍ نحو أربعين).

اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال , وهي أوجهٌ عند الشّافعيّة:

أصحّها: يجوز الجلد بالسّوط , ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنّعال والثّياب.

ثانيها: يتعيّن الجلد. ثالثها: يتعيّن الضّرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015