قلت: فأمّا من نقل الاتّفاق , فكأنّه استند فيه. إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في " نسخة أبي الزّناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم , ومنه: لا ينبغي لأحدٍ أن يقيم شيئاً من الحدود دون السّلطان، إلَّا أنّ للرّجل أن يقيم حدّ الزّنا على عبده.
وهذا إنّما هو اتّفاق أهل المدينة في زمن أبي الزّناد.
وأمّا الجواب: فإن أراد أنّه لا يعمل بظاهر الخبر , فهو محلّ النّزاع.