355 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أنّ رجلاً , أو قال امرءاً اطّلع عليك بغير إذنك فخذَفْتَه بحصاةٍ، ففقأت عينه، ما كان عليك جناحٌ. (?)
قوله: (لو أنّ رجلاً , أو قال: امرءاً اطّلع) في رواية شعيب عن أبي الزناد عند البخاري " لو اطّلع في بيتك أحدٌ " الفاعل مؤخّر. وهو أحدٌ.
قوله: (بغير إذنك) احتراز ممّن اطّلع بإذنٍ. وفي رواية شعيب " ولَم تأذن له ".
قوله: (فخذفته) بالحاء المهملة , وكذا في رواية شعيب عند أبي ذرّ والقابسيّ وعند غيرهما , بالخاء المعجمة , وهو أوجه , لأنّ الرّمي بحصاةٍ أو نواة ونحوهما , إمّا بين الإبهام والسّبّابة , وإمّا بين السّبّابتين.
وجزم النّوويّ , بأنّه في مُسلم بالمعجمة.
وقال القرطبيّ: الرّواية بالمهملة خطأ , لأنّ في نفس الخبر أنّه الرّمي بالحصى وهو بالمعجمة جزماً.