مقدّمٌ على النّافي، وقد جمع بينهما بما دلَّ على وجودِ حفْرٍ في الجملة.
وفي المرأة أوجه , ثالثها. الأصحّ - إن ثبت زناها بالبيّنة - استحبّ , لا بالإقرار.
وعن الأئمّة الثّلاثة في المشهور عنهم. لا يحفر.
وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للرّجل وللمرأة.
وفيه. جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحدّ , ما يدفع به عنه الحدّ , وأنّ الحدّ لا يجب إلَّا بالإقرار الصّريح، ومن ثَمّ شرط على من شهد بالزّنا أن يقول رأيته: ولَج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنّه زنى.
وثبت عن جماعة من الصّحابة تلقين المقرّ بالحدّ. كما أخرجه مالك عن عمر , وابن أبي شيبة (?) عن أبي الدّرداء , وعن عليّ في قصّة شراحة. (?)
ومنهم من خصّ التّلقين بمن يظنّ به أنّه يجهل حكم الزّنا , وهو