من ذكر الحقّ. وقد يقال إنّما يحتاج إلى التّأويل في الإثبات (?) ولا يشترط في النّفي أن يكون ممكناً , لكن لَمّا كان المفهوم يقتضي أنّه يستحيي من غير الحقّ عاد إلى جانب الإثبات , فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد.
قوله: (هل على المرأة من غسل) " من " زائدة , وقد سقطت في رواية البخاري في الأدب. (?)
قوله: (احتلَمَتْ) الاحتلام افتعال من الحلم - بضمّ المهملة وسكون اللام - وهو ما يراه النّائم في نومه , يقال: منه حلم بالفتح واحتلم , والمراد به هنا أمر خاصّ منه وهو الجماع.
وفي رواية أحمد من حديث أمّ سليمٍ , أنّها قالت: يا رسولَ الله إذا رأت المرأة أنّ زوجها يجامعها في المنام. أتغتسل؟.
وفيه الرّدّ على من منع من الاحتلام في حقّ المرأة دون الرّجل. كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النّخعيّ , واستبعد النّوويّ في " شرح المهذّب " صحّته عنه. لكن رواه ابن أبي شيبة عنه. بإسنادٍ جيّدٍ.