قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصينٍ في النّهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كلّ مثلة.
وتعقّبه ابن الجوزيّ: بأنّ ادّعاء النّسخ يحتاج إلى تاريخ.
قلت: يدل عليه ما رواه البخاريّ من حديث أبي هريرة في النّهي عن التّعذيب بالنّار بعد الإذن فيه (?) , وقصّة العرنيّن قبل إسلام أبي هريرة. وقد حضر الإذن ثمّ النّهي.
وروى قتادة عن ابن سيرين , أنّ قصّتهم كانت قبل أن تنزل الحدود.
ولموسى بن عقبة في " المغازي ": وذكروا أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى بعد ذلك عن المُثلة (?) بالآية التي في سورة المائدة.
وإلى هذا مال البخاريّ , وحكاه إمام الحرمين في النّهاية عن الشّافعيّ.
واستشكل القاضي عياض. عدم سقيهم الماء للإجماع على أنّ من وجب عليه القتل فاستسقى , لا يمنع. وأجاب: بأنّ ذلك لَم يقع عن أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولا وقع منه نهي عن سقيهم. انتهى