قطع في سرقة مثلاً , فإنّه يجب حسمه , لأنّه لا يؤمن معه التّلف غالباً بنزف الدّم.
قوله: (وسُمّرت أعينهم) تشديد الميم , وفي رواية أبي رجاء " وسَمَر " بتخفيف الميم. ولَم تختلف روايات البخاريّ في أنّه بالرّاء (?). ووقع لمسلمٍ من رواية عبد العزيز " وسمل " بالتّخفيف واللام.
قال الخطّابيّ: السّمل. فقء العين بأيّ شيءٍ كان.
قال أبو ذؤيب الهذليّ: والعين بعدهم كأنّ حداقها سملت بشوكٍ , فهي عورٌ تدمع قال: والسّمر لغة في السّمل ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار يريد أنّهم كحّلوا بأميالٍ قد أحميت.
قلت: قد وقع التّصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب عن أيّوب , ومن رواية الأوزاعيّ عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه " ثمّ أمر بمسامير فأُحميت , فكحلهم بها " فهذا يوضّح ما تقدّم , ولا يخالف ذلك رواية السّمل؛ لأنّه فقء العين بأيّ شيءٍ كان كما مضى.