والأرواث كلّها من مأكول اللحم وغيره.
واحتجّ ابن المنذر لقوله , بأنّ الأشياء على الطّهارة حتّى تثبت النّجاسة.
قال: ومن زعم أنّ هذا خاصٌّ بأولئك الأقوام لَم يصب , الخصائص لا تثبت إلَّا بدليلٍ.
قال: وفي ترك أهل العلم بيع النّاس أبعار الغنم في أسواقهم , واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير , دليل على طهارتها.
قلت: وهو استدلالٌ ضعيفٌ؛ لأنّ المختلف فيه لا يجب إنكاره. فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته.
وقد دلَّ على نجاسة الأبوال كلّها حديث أبي هريرة الذي صحّحه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ: استنزهوا من البول , فإنّ عامّة عذاب القبر منه.
لأنّه ظاهرٌ في تناول جميع الأبوال (?) فيجب اجتنابها لهذا الوعيد.