وقد تعلَّق بقول عمر " لتأتينّ بمن يشهد معك " مَن يرى اعتبار العدد في الرّواية , ويشترط أنّه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب الشّهادات. وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد، فإنّه قد ثبت قبول الفرد في عدّة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئيّة لا يدلّ على اعتباره في كلّ واقعة , لجواز المانع الخاصّ بتلك الصّورة أو وجود سبب يقتضي التّثبّت وزيادة الاستظهار , ولا سيّما إذا قامت قرينة. وقريبٌ من هذا قصّة عمر مع أبي موسى في الاستئذان.

قلت: وقد صرّح عمر في قصّة أبي موسى بأنّه أراد الاستثبات (?).

وقوله " في إملاص المرأة " أصرح في وجوب الانفصال ميّتاً , من قوله في حديث أبي هريرة " قضى في الجنين " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015