الحديث السادس

346 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. فقال: لتأتينّ بِمَن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. (?)

قال المصنِّف: إملاص المرأة: أنْ تُلقي جنينها ميتاً.

قوله: (استشار الناس) قال ابن بطّال: لا يجوز للقاضي الحكم إلَّا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السّنّة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع. فإن لَم يجده. نَظَرَ هل يصحّ الحمل على بعض الأحكام المقرّرة لعلةٍ تجمع بينهما؟.

فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلَّا إن عارضتها عِلَّة أخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015