قبل أن يتوضّأ.

واستنكر بعض المتأخّرين هذا النّقل , وقال: لَم يقل الشّافعيّ بوجوبه , ولا يعرف ذلك أصحابه.

وهو كما قال , لكنّ كلام ابن العربيّ محمولٌ على أنّه أراد نفي الإباحة المستوية الطّرفين لا إثبات الوجوب.

أو أراد بأنّه واجب وجوب سنّة , أي متأكّد الاستحباب , ويدلّ عليه أنّه قابله بقول ابن حبيب: هو واجبٌ وجوب الفرائض , وهذا موجود في عبارة المالكيّة كثيراً.

وأشار ابن العربيّ إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوّب عليه أبو عوانة في صحيحه " إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النّوم " ثمّ استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً: إنّما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة.

وقد قدح في هذا الاستدلال ابنُ رُشد المالكيّ , وهو واضح.

ونقل الطّحاويّ عن أبي يوسف , أنّه ذهب إلى عدم الاستحباب.

وتمسّك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يجنب , ثمّ ينام , ولا يمسّ ماءً. رواه أبو داود وغيره.

وتعقّب: بأنّ الحفّاظ قالوا: إنّ أبا إسحاق غلط فيه. (?) وبأنّه لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015