منه , من غير تخلل إفاقة، فقال المذكوران: تجب فيه القسامة.
وقال الشّافعيّ: بل يجب القصاص بتلك الشّهادة.
الرّابع: أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه مَن بيده آلة القتل. وعليه أثر الدّم مثلاً ولا يوجد غيره.
فتشرع فيه القسامة عند مالك والشّافعيّ، ويلتحق به أن تفترق جماعة عن قتيل.
الخامس: أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل.
ففيه القسامة عند الجمهور. وفي رواية عن مالك: تختصّ القسامة بالطّائفة التي ليس هو منها , إلَّا إن كان من غيرهما فعلى الطّائفتين.
السّادس: المقتول في الزّحمة.
قال ابن بطّال: اختلف عليّ وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق. أي: بالوجوب، وتوجيهه أنّه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين.
قلت: ولعل حجّته ما ورد في بعض طرق قصّة حذيفة (?).
وهو ما أخرجه أبو العبّاس السّرّاج في " تاريخه " من طريق عكرمة , أنّ والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين. وهو يظنّ أنّه من