وأبعد من استدل به على نجاسة المنيّ (?) , أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأنّ الغسل ليس مقصوراً على إزالة النّجاسة. وقوله في حديث الباب " وما أصابه من أذىً " ليس بظاهرٍ في النّجاسة أيضاً.

واستدل به البخاريّ أيضاً على أنّ الواجب في غسل الجنابة مرّة واحدة , وعلى أنّ من توضّأ بنيّة الغسل , أكمل باقي أعضاء بدنه , لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدثٍ.

وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء.

وفيه حديثٌ ضعيفٌ أورده الرّافعيّ وغيره. ولفظه: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنّها مراوح الشّيطان.

وقال ابن الصّلاح: لَم أجده. وتبعه النّوويّ.

وقد أخرجه ابن حبّان في " الضّعفاء " , وابن أبي حاتم في " العلل " من حديث أبي هريرة , ولو لَم يعارضه هذا الحديث الصّحيح لَم يكن صالحاً أن يحتجّ به.

وعلى استحباب التّستّر في الغسل , ولو كان في البيت , وقد عقد البخاري لكل مسألة باباً. وأخرج هذا الحديث فيه بمغايرة الطّرق , ومدارها على الأعمش. وعند بعض الرّواة عنه ما ليس عند الآخر (?) , وقد جمعت فوائدها في هذا الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015