الاستفصال فيه (?).
ولا حجّة فيه , لأنّ عدم الذّكر لا يدلّ على العدم المحض.
وفيه أنّ من شكّ في حكم يتوقّف عن العمل حتّى يسأل العلماء عنه، وأنّ من اشتبه عليه الشّيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأنّ العالم إذا سئل يصدّق مَن قال الصّواب فيها.
وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب ومشروعيّة استئذان المحرم على محرمه، وأنّ المرأة لا تأذن في بيت الرّجل إلَّا بإذنه.
وفيه جواز التّسمية بأفلح (?).
ويؤخذ منه أنّ المستفتي إذا بادر بالتّعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها " تربت يمينك " فإنّ فيه إشارة إلى أنّه كان من حقّها أن