الزّبير وسودة الدّالّ على أنّ سودة وافقت أخاها عبداً في الدّعوى بذلك.
قوله: (الولد للفراش) أي: لمالك الفراش. وهو السيد أو الزوج.
قال بن أبي جمرة: الفراش كناية عن الجماع. أي: لمن يطأ في الفراش , والكناية عن الأشياء التي يُستحى منها كثيرة في القرآن والسنة.
قوله: (وللعاهر الحجر) أي: للزّاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحتين الزّنا، وقيل: يختصّ بالليل.
ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتّراب. ونحو ذلك.
وقيل: المراد بالحجر هنا أنّه يرجم.
قال النّوويّ: وهو ضعيفٌ؛ لأنّ الرّجم مختصٌّ بالمحصن، ولأنّه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنّما سيق لنفي الولد.
وقال السّبكيّ: والأوّل أشبه بمساق الحديث لتعمّ الخيبة كل زانٍ، ودليل الرّجم، مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتّخصيص من غير دليل.
قلت: ويؤيّد الأوّل أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه " الولد للفراش. وفي فم العاهر الحجر " وفي حديث ابن عمر عند ابن حبّان " الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب "