زيد بن حارثة (?)، وكذا لَم يحكم بالشّبه في قصّة الملاعنة (?)؛ لأنّه عارضه حكمٌ أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان.

وفيه تخصيص عموم " الولد للفراش " وقد تمسّك بالعموم الشّعبيّ وبعض المالكيّة. وهو شاذٌّ.

ونقل عن الشّافعيّ أنّه قال: لقوله " الولد للفراش " معنيان.

أحدهما: هو له ما لَم ينفه , فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه.

الثّاني: إذا تنازع ربّ الفراش والعاهر. فالولد لربّ الفراش.

قلت: والثّاني منطبق على خصوص الواقعة. والأوّل أعمّ.

تكميل: قال البخاري في كتاب العتق: باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. ثم ذكر حديث الباب.

قوله: (باب أم الولد) أي هل يحكم بعتقها أم لا؟

أورد فيه حديثين. وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان الأمر استقرَّ عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابنُ حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن , ولم يبق إلا شذوذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015