الحديث السابع عشر (?)

321 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فذَكر ذلك عمرُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتغيّظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليُطلّقها طاهراً قبل أن يَمسّها، فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل. (?)

وفي لفظ: حتى تحيض حيضةً أخرى مستقبلةً، سوى حيضتها التي طلَّقها فيها. وفي لفظ: فحُسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (?)

قوله: (أنّه طلق امرأته) في مسلم من رواية الليث عن نافع , أنّ ابن عمر طلق امرأةً له ". وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: طلقت امرأتي ". وكذا في رواية شعبة عن أنس بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015