عند الدّخول , وحديث أنسٍ في البخاري صريحٌ في أنّها بعد الدّخول لقوله فيه: أصبح عروساً بزينب فدعا القوم.
واستحبّ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء ويقع الدّخول عقبها , وعليه عمل النّاس اليوم.
ويؤيّد كونها للدّخول لا للإملاك , أنّ الصّحابة بعد الوليمة تردّدوا هل هي زوجةٌ أو سرّيّةٌ؟ (?). فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنّها زوجةٌ , لأنّ السّرّيّة لا وليمة لها. فدلَّ على أنّها عند الدّخول أو بعده.
واستدل به على أنّ الشّاة أقلّ ما تجزئ عن الموسر، ولولا ثبوت أنّه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشّاة (?).