واستدل به على صحّة النّكاح بغير وليّ.

وتعقّب: باحتمال أنّه لَم يكن لها وليّ خاصّ , والإمام وليّ من لا وليّ له.

واستدل به على جواز استمتاع الرّجل بشُورة (?) امرأته وما يشتري بصداقها , لقوله " إن لبسته " من أنّ النّصف لها، ولَم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها , بل جوّز له لبسه كلّه، وإنّما وقع المنع لكونه لَم يكن له ثوب آخر , قاله أبو محمّد بن أبي زيد.

وتعقّبه عياض وغيره: بأنّ السّياق يرشد إلى أنّ المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كلّه، وما المانع أن يكون المراد أنّ كلاً منهما يلبسه مهايأة (?) لثبوت حقّه فيه، لكن لَمَّا لَم يكن للرّجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له " إن لبسَتْه جلستَ ولا إزار لك "

وفيه نَظَرُ الإمامِ في مصالح رعيّته وإرشاده إلى ما يصلحهم.

وفي الحديث أيضاً المراوضة في الصّداق، وخطبة المرء لنفسه، وأنّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015