تحته جدّتها ولَم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد.
وهذا - وإن كان الجمهور على خلافه - فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تعرضن عليّ بناتكنّ. قال: ولَم يقيّد بالحجر.
وهذا فيه نظرٌ , لأنّ المطلق محمول على المقيّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. لأنّ التّحريم جاء مشروطاً بأمرين:
الأمر الأول: أن تكون في الحجر.
الأمر الثاني: أن يكون الذي يريد التّزويج قد دخل بالأمّ. (?) فلا تحرم بوجود أحد الشّرطين.
واحتجّوا أيضاً: برواية عراك عن زينب بنت أمّ سلمة. عند الطّبرانيّ (?): لو أنّي لَم أنكح أمّ سلمة ما حلَّت لي، إنّ أباها أخي من الرّضاعة.