ولا فرق في الوصيّة الصّحيحة بين الرّجل والمرأة، ولا يشترط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج، وإنّما يشترط في صحتها العقل والحرّيّة.
وأمّا وصيّة الصّبيّ المميّز ففيها خلاف:
القول الأول: منعها الحنفيّة والشّافعيّ في الأظهر.
القول الثاني: صحَّحها مالك وأحمد والشّافعيّ في قول رجّحه ابن أبي عصرون وغيره، ومال إليه السّبكيّ , وأيّده بأنّ الوارث لا حقّ له في الثّلث فلا وجه لمنع وصيّة المميّز، قال: والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به.
وروى الموطّأ فيه أثراً عن عمر , أنّه أجاز وصيّة غلام لَم يحتلم. (?)