التي تغطّي الحشفة حتّى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٍّ.
وقال ابن الصّبّاغ: حتّى تنكشف جميع الحشفة.
وقال ابن كجّ فيما نقله الرّافعيّ: يتأدّى الواجب بقطع شيء ممّا فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
قال النّوويّ: وهو شاذّ، والأوّل هو المعتمد. قال الإمام (?): والمستحقّ من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الّماورديّ: ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذّكر كالنّواة أو كعرف الدّيك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.
وقد أخرج أبو داود من حديث أمّ عطيّة , أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة. فقال لها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة. وقال: أنّه ليس بالقويّ.
قلت: وله شاهدان من حديث أنس , ومن حديث أمّ أيمن عند أبي الشّيخ في كتاب العقيقة , وآخر عن الضّحّاك بن قيس عند البيهقيّ.
قال النّوويّ: ويسمّى ختان الرّجل إعذاراً بذالٍ معجمة، وختان المرأة خفضاً بخاءٍ وضاد معجمتين.