ورجّحه جماعة من الشّافعيّة.
والأصحّ عند أكثرهم. لا ترجع إلى الواهب.
واحتجّوا: بأنّه شرطٌ فاسدٌ فألغي , وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الشرح.
ثالثها: أن يقول: أعمرتكها ويطلق، فرواية أبي الزّبير هذه تدل على أنّ حكمها حكم الأوّل , وأنّها لا ترجع إلى الواهب. وهو قول الشّافعيّ في الجديد والجمهور.
وقال في القديم: العقد باطل من أصله.
وعنه كقول مالكٍ.
وقيل: القديم عن الشّافعيّ كالجديد.
وقد روى النّسائيّ , أنّ قتادة حكى , أنّ سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة. أعني صورة الإطلاق. فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنّها جائزةٌ , وذكر له حديث أبي هريرة , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العُمرى جائزة. قال: وذكر له عن عطاءٍ عن جابر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (?) قال: فقال الزّهريّ: إنّما العُمرى. أي: الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده , فإذا لَم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه.