وليس المراد النّهي عن كرائها بالذّهب أو الفضّة.
وبالغ ربيعة. فقال: لا يجوز كراؤها إلَّا بالذّهب أو الفضّة.
وخالف في ذلك طاووس وطائفة قليلة. فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً، وذهب إليه ابن حزم , وقوّاه.
واحتجّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك.
وحديث الباب دالٌ على ما ذهب إليه الجمهور.