وليس المراد النّهي عن كرائها بالذّهب أو الفضّة.

وبالغ ربيعة. فقال: لا يجوز كراؤها إلَّا بالذّهب أو الفضّة.

وخالف في ذلك طاووس (?) وطائفة قليلة. فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقاً، وذهب إليه ابن حزم , وقوّاه.

واحتجّ له بالأحاديث المطلقة في ذلك. (?)

وحديث الباب دالٌ على ما ذهب إليه الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015