وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.
القول الثاني: قال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة.
القول الثالث: عن مالك: إذا قال: ساقيتك كلّ سنة بكذا جاز , ولو لَم يذكر أمداً , وحمل قصّة خيبر على ذلك.
واتّفقوا على أنّ الكري لا يجوز إلَّا بأجلٍ معلوم , وهو من العقود اللازمة.