290 - عن النّعمان بن بشيرٍ - رضي الله عنه - , قال: تصدّق عليَّ أَبِي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فانطلق أَبِي إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلتَ هذا بولدك كلهم , قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرجع أَبِي، فردّ تلك الصّدقة.
وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جورٍ. (?)
وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. (?)
قوله: (عن النّعمان بن بشير) (?) كذا لأكثر أصحاب الزّهريّ، وأخرجه النّسائيّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب , أنّ محمّد بن النّعمان وحميد بن عبد الرّحمن حدّثاه عن بشير بن سعد " جعله من مسند بشير فشذّ بذلك، والمحفوظ أنّه عنهما عن النّعمان.
وقد روى هذا الحديثَ عن النّعمان عددٌ كثيرٌ من التّابعين.