وفيه أنّ البيوع الفاسدة تردّ.
وفيه حجّةٌ على مَن قال إنّ بيع الرّبا جائزٌ بأصله من حيث إنّه بيعٌ , ممنوعٌ بوصفه من حيث إنّه رباً، فعلى هذا يسقط الرّبا , ويصحّ البيع. قاله القرطبيّ.
قال: ووجه الرّدّ أنّه لو كان كذلك لَمَا ردّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الصّفقة، ولأمره بردّ الزّيادة على الصّاع.