وفي عُرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماً.
وفي رواية ابن إسحاق عن وهب عند أحمد وأبي يعلى والبزّار مطوّلة. وفيها , قال: قد أخذته بدرهمٍ، قلت: إذاً تغبنني يا رسولَ الله، قال: فبدرهمين؟ قلت: لا، فلم يزل يرفع لي حتّى بلغ أوقيّة. الحديث.
وكذا عبيد الله عن وهب عند البخاري " فاشتراه منّي بأوقية ". وتابعه زيد بن أسلم عن جابر في ذكر الأوقيّة. عند البيهقيّ.
وللبخاري من رواية ابن جريجٍ عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير ".
وقال البخاري: وهذا يكون أوقيّة على حساب الدّينار بعشرةٍ. انتهى
قصَد به الجمع بين الرّوايتين، وهو كما قال بناء على أنّ المراد بالأوقيّة. أي: من الفضّة وهي أربعون درهماً.
وقوله: " الدّينار " مبتدأ , وقوله: " بعشرة " خبره. أي: دينار ذهب بعشرة دراهم فضّة.
ونسب شيخنا ابن الملقّن هذا الكلام إلى رواية عطاء , ولَم أر ذلك في شيء من الطّرق لا في البخاريّ ولا في غيره، وإنّما هو من كلام البخاريّ.
قال البخاري: ولَم يبيّن الثّمن مغيرة عن الشّعبيّ عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزّبير عن جابر. انتهى