وفيه أن لا كراهة في السّجع في الكلام إذا لَم يكن عن قصد ولا متكلفاً. وفيه أنّ للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيد.
وفيه أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يظهر الأمور المهمّة من أمور الدّين ويعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها، ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه، لأنّه لَم يعيّن أصحاب بريرة بل قال: " ما بال رجال " , ولأنّه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عامّ للمذكورين وغيرهم في الصّورة المذكورة وغيرها. وهذا بخلاف قصّة عليّ في خِطبته بنت أبي جهل فإنّها كانت خاصّة بفاطمة فلذلك عيّنها (?).
وفيه حكاية الوقاع لتعريف الأحكام، وأنّ اكتساب المكاتب له لا لسيّده، وجواز تصرّف المرأة الرّشيدة في مالها بغير إذن زوجها، ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشّراء كذلك، وجواز شراء السّلعة للرّاغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها , لأنّ عائشة بذلت ما قرّر نسيئة على جهة النّقد مع اختلاف القيمة بين النّقد والنّسيئة.
وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه.
ويؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجلٍ والاستقراض