قوله: (والميتة) بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ شرعيّة، والميتة بالكسر الهيئة وليست مراداً هنا، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السّمك والجراد.
قوله: (والخنزير) بوزن غربيبٍ ونونه أصليّةٌ , وقيل: زائدةٌ. وهو مختار الجوهريّ.
قال ابن التين: شذَّ بعضُ الشافعية فقال: لا يُقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة. قال: والجمهور على جواز قتله مطلقاً.
قوله: (والأصنام) جمع صنم , قال الجوهريّ: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثّة، والصّنم ما كان مصوّراً، فبينهما عموم وخصوص وجهيٌّ، فإن كان مصوّراً فهو وثن وصنم.
قوله: (فقيل: يا رسولَ الله) لَم أقف على تسمية القائل، وفي رواية عبد الحميد الآتية " فقال رجلٌ ".
قوله: (أرأيت شحوم الميتة , فإنّه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها النّاس) أي: فهل يحل بيعها لِمَا ذكر من المنافع فإنّها مقتضية لصحّة البيع.
قوله: (فقال: لا هو حرام) أي: البيع، هكذا فسّره بعض العلماء كالشّافعيّ ومن اتّبعه.
ومنهم من حمل قوله " هو حرام " على الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بها. وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلاً عندهم إلَّا ما خصّ بالدّليل , وهو الجلد المدبوغ.