273 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يقول وهو بمكة عام الفتح: إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنّه يُطلى بها السّفن ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرامٌ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إنّ الله لَمَّا حرّم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (?)
قال المصنف: جملوه: أي أذابوه.
قوله: (وهو بمكّة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل: أن يكون التّحريم وقع قبل ذلك , ثمّ أعاده - صلى الله عليه وسلم - ليسمعه من لَم يكن سمعه.
قوله: (إنّ الله ورسوله حرّم) هكذا وقع في الصّحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد , وكان الأصل " حرَّما ".
فقال القرطبيّ: إنّه - صلى الله عليه وسلم - تأدّب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنّه من نوع ما ردّ به على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما.
كذا قال، ولَم تتّفق الرّواة في هذا الحديث على ذلك , فإنّ في بعض طرقه في الصّحيح (?) " إنّ الله حرّم " ليس فيه " ورسوله ".