صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. انتهى

وقصّة حكيمٍ موافقةٌ للاحتمال الثّاني.

وفي صفة القبض عن الشّافعيّ تفصيل:

فما يتناول باليد كالدّراهم والدّنانير والثّوب فقبضه بالتّناول، وما لا ينقل كالعقار والثّمر على الشّجر فقبضه بالتّخلية.

وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنّقل إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به.

وفيه قولٌ إنّه يكفي فيه التّخلية.

واختلفوا في الإعتاق. فالجمهور على أنّه يصحّ الإعتاق ويصير قبضاً سواءٌ كان للبائع حقّ الحبس بأن كان الثّمن حالاً ولَم يدفع أم لا , والأصحّ في الوقف أيضاً صحّته.

وفي الهبة والرّهن خلافٌ.

والأصحّ عند الشّافعيّة فيهما أنّهما لا يصحّان، وحديث ابن عمر في قصّة البعير الصّعب (?) حجّةٌ لمقابله.

ويمكن الجواب عنه: بأنّه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015