الحديث الخامس عشر

271 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلاً قد أُبّرت فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المُبتاع. (?)

ولمسلم (?): من ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع. (?)

قوله: (من باع نخلاً) النّخل اسم جنسٍ يذكّر ويؤنّث. والجمع نخيلٌ

قوله: (قد أُبِّرت) في رواية الليث عن نافع عند الشيخين " أيّما امرئٍ أبّر نخلاً ثمّ باع أصلها ".

وقوله " أبرت " ضمّ الهمزة وكسر الموحّدة مخفّفاً على المشهور , ومشدّداً والرّاء مفتوحةٌ , يقال: أبرت النّخل آبره أبراً بوزن أكلت الشّيء آكله أكلاً.

ويقال: أبّرته بالتّشديد أؤبّره تأبيراً، بوزن علمته أعلمه تعليماً.

والتّأبير التّشقيق والتّلقيح , ومعناه شقّ طلع النّخلة الأنثى ليذرّ فيه شيءٌ من طلع النّخلة الذّكر، والحكم مستمرٌّ بمجرّد التّشقيق ولو لَم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015