270 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسقٍ، أو دون خمسة أوسقٍ (?).
قوله: (رخّص) كذا للأكثر بالتّشديد وللكشميهنيّ " أرخص ".
قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرايا لأنّ العريّة هي النّخلة والعرايا جمع عريّة كما تقدّم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
قوله: (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شكّ من الرّاوي، بيّن مسلم في روايته أنّ الشّكّ فيه من داود بن الحصين، وللبخاري من وجهٍ آخر عن مالك مثله.
وذكر ابن التّين تبعاً لغيره: أنّ داود تفرّد بهذا الإسناد , قال: وما رواه عنه إلَّا مالك بن أنس.
والوسق ستّون صاعاً بالاتفاق. كما تقدّم في الزكاة (?) وقد اعتبر مَن قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه.
واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشّكّ المذكور.