المنذر عن الكوفيّين.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء، عن ابن عباس , أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب , فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك. وهذه أجر سمسرة , لكنّها مجهولة. ولذلك لَم يُجزها الجمهور. وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله.
وحمل بعضهم إجازة ابن عبّاس على أنّه أجراه مجرى المُقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق.
ونقل ابن التّين: أنّ بعضهم شرط في جوازه أن يعلم النّاس ذلك الوقت أنّ ثمن السّلعة يساوي أكثر ممّا سمّى له.
وتعقّبه: بأنّ الجهل بمقدار الأجرة باقٍ.