263 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال: حتى تحمرّ، قال: أرأيتَ إذا منع الله الثمرة، بِمَ يستحلُّ أحدُكم مالَ أَخيه. (?)
قوله: (نهى عن بيع الثمار) وللبخاري من رواية ابن المبارك عن حميد الطّويل عن أنسٍ " نهى أن تباع ثمرة النّخل حتّى تزهو " كذا وقع التّقييد بالنّخل في هذه الطّريق، وأطلق في غيرها.
ولا فرق في الحكم بين النّخل وغيره , وإنّما ذكر النّخل لكونه كان الغالب عندهم.
قوله: (حتى تزهي) في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد في الصحيحين " نهى عن بيع ثمر النّخل حتّى تزهو " يقال: زها النّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وقوله " حتّى تزهي " وهو من أزهى يزهي إذا احمرّ أو اصفرّ.
قال الخطّابيّ: هذه الرّواية هي الصّواب. فلا يقال في النّخل تزهو. إنّما يقال تزهي لا غير. وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ.